الشيخ البهائي العاملي

59

الإثنا عشرية

الخامس : ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه ( 207 ) ، وكرهه أبو الصلاح ( 208 ) ، ووافقه المحقق في المعتبر ( 209 ) . ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر ( 210 ) . السادس : ترك الفعل الكثير عادة ، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا ( 211 ) ، ولو تفرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال ( 212 ) . السابع : ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة به ( 213 ) ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع ( 214 ) ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر . الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة . التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة ( 215 ) ، أو بعضها حال السجود .

--> ( 207 ) الإنتصار : 41 . ( 208 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 209 ) المعتبر 2 : 255 . ( 210 ) في هامش " ش " : منشأ النظر : أن الإخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا " منه مد ظله العالي " . ( 211 ) في هامش " ش " : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا " منه مد ظله العالي " . ( 212 ) في هامش " ش " : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلى الله عليه وآله " منه مد ظله العالي " . أنظر : صحيح البخاري 1 : 137 باب 106 كتاب الصلاة . ( 213 ) المنتهى 1 : 312 . ( 214 ) الخلاف 1 : 413 مسألة 159 كتاب الصلاة . ( 215 ) في هامش " ض " و " ش " : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا " منه مد ظله العالي " .